الشيخ الكليني

497

الكافي

ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم ؟ قال : ما خف هو أفضل ، قلت : عن كم تجزئ ؟ قال : عن سبعين ( 1 ) . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد ابن جهم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متمتع لم يجد هديا ؟ فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم . ( باب الذبح ) 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " فاذكروا اسم الله عليها صواف " ( 2 ) قال : ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) كيف تنحر البدنة ؟ فقال تنحر وهي قائمه من قبل اليمين . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبة والذبح في الحلق . ( 3 ) 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة وتقول : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ، اللهم منك ولك " . 5 - وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين

--> ( 1 ) أريد بالتخفيف قلة عدد الشركاء . ( في ) ( 2 ) الحج : 35 . ( 3 ) اللبة بفتح اللام والتشديد : النحر وموضع الفلادة .